القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 86
م. 86
حجم الخط
تبقى سارية المفعول جميع أحكام:
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.