القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 80-1
م. 80-1
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي.