تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعميرالمادة 8مشروعم. 7م. 8م. 9حجم الخطأأأأتتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ