القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 71
م. 71
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك أو في منطقة غير قابلة بمقتضب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر.
يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.