القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 64

مشروع
م. 64
حجم الخط
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه: • من غير رخصة سابقة؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بمقتضب النظم المقررة؛ • فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ - استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ - ارتكاب أعمال ممنوعة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه المتعلقة بمسك دفتر الورش.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد