القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 63-1
م. 63-1
حجم الخط
يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر.
وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بمقتضب نص تنظيمي.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول