القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 60
م. 60
حجم الخط
يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة.
وتكون هذه الضوابط، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها، نافذة في جميع المملكة، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها.