القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية. وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول