القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 59
م. 59
حجم الخط
تحدد ضوابط البناء العامة:
- شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
- ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا:
- قواعد استقرار المباني ومتانتها؛
- مساحة المحلات وحجمها وأبعادها؛
- شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛
- الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها؛
- مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة؛
- التدابير المعدة للوقاية من الحريق؛
- طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب؛
- الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.