القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 54-2

مشروع
م. 54-2
حجم الخط
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال أن، يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال دفترا للورش يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص: - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع: - طبيعة الأشغال: - التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ - الإعلان بفتح الورش؛ - تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد