القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 54-1
م. 54-1
حجم الخط
يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي:
أ) قبل افتتاح الورش:
- إيداع بمقر الجماعة قبل انطلاق الأشغال مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري.
تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛
- وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال.
ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال:
- وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
ج) عند انتهاء الأشغال:
- وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي يشهد فيه المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة توجه الجماعة المعنية نسخة من التصريح بإغلاق الورش ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.