القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 53
م. 53
حجم الخط
فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
أ) المهندس المعماري:
- تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
- وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولا سيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛
- السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي؛
- متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ب) المهندسين المختصين:
- دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
- تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها.