القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة: - بمهندس معماري حر؛ - بمهندسين مختصين؛ واجبة فيما يتعلق بـ: - كل بناء جديد؛ - كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛ - جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار. وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد