القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 41
م. 41
حجم الخط
يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول