القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 26
م. 26
حجم الخط
بعد اختتام البحث العلني، يدرج تصميم التهيئة في جدول أعمال مجلس الجماعة قصد الموافقة عليه.
يجتمع مجلس الجماعة داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني.
إذا لم يصدر المجلس قراره داخل أجل شهرين، يعتبر موافقا.