القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
يعرض مشروع تصميم التهيئة بعد موافقة الإدارة عليه على بحث علني لمدة شهر. تنظم الإدارة بمشاركة رئيس المجلس الجماعي المعني البحث العلني. يعين قرار للسلطة التنظيمية كيفيات تنظيم البحث العلني، وعلى الأخص كيفية إطلاع العموم على مشروع تصميم التهيئة وتسجيل ملاحظاتهم، كما يعين كيفيات جرد الملاحظات ودراستها من طرف لجنة يرأسها العامل ويشارك فيها رئيس المجلس الجماعي وممثل الإدارة المعنية بالتعمير وممثل عن المصالح الخارجية المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد