القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية: 1. تخصيص مختلف المناطق حسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال؛ 2. المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه؛ 3. حدود الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛ 4. تحديد المساحات الخضراء العامة (الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين) وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛ 5. تحديد المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 6.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.185 بتاريخ 13 من شعبان 1407 (10 أبريل 1987)؛ 6. تحديد الأماكن المخصصة لإنجاز التجهيزات ذات المصلحة العامة؛ 7. تحديد الحيز المخصص للسكن وكذا الكثافة السكانية وتعديلات القطع الأرضية وطريقة احتلالها؛ 8. تحديد الميادين والأزقة والساحات والطرق ومواقف السيارات، وكذا المساحات المخصصة للتنزه والمساحات الزراعية والغابوية الواجب المحافظة عليها أو تغييرها أو إحداثها، وتحديد كيفيات إنجاز التجهيزات الأساسية المذكورة في البنود 4 و 5 و 6 أعلاه إن لم تكن هذه التجهيزات مدرجة في برامج القطاعات المعنية؛ 9. إمكانية تحديد شروط إنجاز بعض الأجزاء من التهيئة عند الاقتضاء؛ 10. مراعاة إعادة هيكلة الأنسجة القديمة عند الاقتضاء؛ 11. إن اقتضى الحال، المناطق التي يمكن أن تقام فيها مشاريع عمرانية مصنفة حسب أنواعها. وينص تصميم التهيئة إن اقتضى الحال ذلك على التغيريات التي يجوز إدخالها على الأحكام الواردة فيه تطبيقا لمقتضيات البنود 1 و 9 و 11 من هذه المادة بمناسبة طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية ويحدد شروط القيام بتلك التغيريات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد