يسري مفعول تصاميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموافق بمقتضبه عليها.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعميرالمادة 17مشروعم. 16م. 17م. 18حجم الخطأأأأيسري مفعول تصاميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموافق بمقتضبه عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ