القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 1
م. 1
حجم الخط
لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يراد بـ:
- الجماعات: الحضرية البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المسماة "المراكز المستقلة"؛
- المراكز: المحددة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية؛
- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز: المحددة الأراضي القروية المجاورة لتلك الجماعات والمراكز، وتمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحتسب من الدائرة البلدية، وتعنى المناطق المحيطة بالمراكز المحددة في النص التنظيمي المتعلق بتحديد دائرة كل مركز من هذه المراكز.
وإذا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين في النص التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص.
- المجموعات العمرانية: المجموعات المتكونة من كل أو بعض جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية أو مراكز محددة والمناطق المحيطة بها وكذلك، إن اقتضى الحال، من أراض قروية تجاورها وتربطها بها علاقات اقتصادية وثيقة وتستلزم تنميتها بصورة رشيدة القيام بتهيئتها تهيئة جماعية أو تزويدها بتجهيزات مشتركة أو إنجاز هاتين العمليتين معا فيها وتعني السلطة التنظيمية حدود المجموعات العمرانية.