القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 70
م. 70
حجم الخط
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و 41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و 46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.