القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلي: - تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017؛ - تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2) و 38 (البند 2) و 39 و 40 و 41 و 63 (الفقرة 2) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018؛ - تدخل أحكام المواد 5 و 47 (د) و 48 (الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019؛ - تدخل أحكام المواد 15 و 31 (الفقرتين 3 و 5) و 66 (الفقرة الأولى - 1 و 3 و 5) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد