القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 64
م. 64
حجم الخط
يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة.
يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 أعلاه.
ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.
وإن اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية:
- يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه؛
- يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك؛
- يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة.