القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 53
م. 53
حجم الخط
يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.
غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول