القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية: 1. مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛ 2. التقرير الاقتصادي والمالي؛ 3. تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ 4. تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ 5. تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛ 6. تقرير حول النفقات الجبائية؛ 7. تقرير حول الدين العمومي؛ 8. تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛ 9. تقرير حول الموارد البشرية؛ 10. تقرير حول المقاصة؛ 11. مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛ 12. تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛ 13. مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد