القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول