القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 44
م. 44
حجم الخط
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين:
الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي؛
الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.