القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين: الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي؛ الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد