القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي:
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛
- الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛
- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة؛
- الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية والمسؤولية المالية والشخصية لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء؛
- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛
- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل.
تحصر في الجزء الثاني:
- نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛
- ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق؛
- ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.