القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 35
م. 35
حجم الخط
يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول