القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 29
م. 29
حجم الخط
يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.