القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على: - مخصصات السلطات العمومية؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛ - النفقات المتعلقة بالدين العمري؛ - النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد