القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على:
- مخصصات السلطات العمومية؛
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛
- النفقات المتعلقة بالدين العمري؛
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.