القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
تشتمل موارد الدولة على: - الضرائب والرسوم؛ - حصيلة الغرامات؛ - الأجور عن الخدمات المقدمة، والأتاوى؛ - أموال المساعدة والهبات والوصايا؛ - دخول أملاك الدولة؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ - المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛ - حصيلة الاقتراضات؛ - الحصائل المختلفة. تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد