القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول