القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 90

مشروع
م. 90
حجم الخط
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛ - إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد