القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 90
م. 90
حجم الخط
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:
- حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
- إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.