القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 87

مشروع
م. 87
حجم الخط
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: - تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛ - المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛ - القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية: - إحداث دور الشباب؛ - إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛ - إحداث المراكز النسوية؛ - إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛ - إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛ - إحداث مراكز الترفيه؛ - إحداث المركبات الثقافية؛ - إحداث المكتبات الجماعية؛ - إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ - إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛ - إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛ - المحافظة على البيئة؛ - تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛ - صيانة مدارس التعليم الأساسي؛ - صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛ - صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛ - بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛ - التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد