القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 82
م. 82
حجم الخط
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعية بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.