القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 72
م. 72
حجم الخط
إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول