القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 67
م. 67
حجم الخط
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقلعا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.