القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 66

مشروع
م. 66
حجم الخط
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد