القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه. يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد