القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 45

مشروع
م. 45
حجم الخط
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد