القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 39
م. 39
حجم الخط
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.