القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 282
م. 282
حجم الخط
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.33 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).