القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 280

مشروع
م. 280
حجم الخط
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه: - أحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الأحكام المطبقة على الجماعة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد