القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 270
م. 270
حجم الخط
يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام:
- مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
- التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
- حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛
- شفافية مداولات المجلس؛
- آليات الديمقراطية التشاركية؛
- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
- المقتضيات المنظمة للصفقات؛
- القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛
- القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛
- التصريح بالممتلكات؛
- عدم تنازع المصالح.