القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 262

مشروع
م. 262
حجم الخط
تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى: « ندوة رؤساء مجالس المقاطعات»، ويجوز للرئيس، إذا اقتضى الحال، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة. تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على الخصوص: - برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات؛ - كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية. يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى مناسبة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وتسييرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد