القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 261

مشروع
م. 261
حجم الخط
يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات. وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في الأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد