القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 260
م. 260
حجم الخط
يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكيتها.