القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 259

مشروع
م. 259
حجم الخط
يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إمضاءه بقرار إلى المدير في مجال التسيير الإداري للمقاطعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد