القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 256
م. 256
حجم الخط
يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة.