القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 255

مشروع
م. 255
حجم الخط
يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد